الحر العاملي

379

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت ( 23883 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق من مالك . ( 23884 ) 2 - وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به . وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .

--> كتاب الرهن الباب 1 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 165 / 726 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف . 2 - الفقيه 3 : 168 / 742 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان . ( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 188 .